الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
106
أحكام النساء
الجواب : إذا لم يكن من الارتفاع بحيث يفصل المكانين بشكل لا يصدق معه أنّهم يصلّون تحت سقف واحد فلا بأس فيه . السّؤال 387 : هناك في المسجد الجامع في مدينتنا جدار ارتفاعه 70 سنتمتر وعرضه 40 سنتمتر يفصل بين مكان الصلاة للرجال « في الطبقة السفلى » ومكان الصلاة للنساء « الطبقة العليا » ، فهل هذا المقدار يمنع اتصال الصفوف بين النساء والرجال في حال الصلاة ؟ الجواب : إذا كانت النساء حين الوقوف للصلاة يرين بعض صفوف الجماعة ويعتبر كلا هذين المكانين محلًا واحداً فلا مانع من ذلك . المسألة 388 : إذا كان المأموم رجلًا يجب أن يكون الإمام رجلًا أيضاً ، ولكن لا مانع من إمامة المرأة للمرأة مع توفر سائر الشروط . المسألة 389 : لا يحق للمرأة المستحاضة أن تقيم صلاة الجماعة على الأحوط وجوباً . المسألة 390 : يستحبّ رعاية الأمور أدناه في صلاة الجماعة رجاءً للثواب : 1 - إذا كان المأموم امرأة واحدة والإمام رجلًا وقفت عن يمين الإمام بحيث يكون محلّ السجود مساوياً لركبتَي أو قدمَي الإمام ، وإذا كان هناك مأمومان رجل وامرأة أو رجل وعدّة نساء وقف الرجل إلى يمين الإمام ووقفت النسوة خلف الإمام ، وإن كانوا عدّة رجال وعدّة نساء وقفوا خلف الإمام ، وإن كانوا رجالًا ونساءً وقف الرجال خلف الإمام والنسوة خلف الرجال . 2 - إذا كان الإمام والمأموم كلاهما من النساء وقفن في صفّ واحد ولكنّ الإمام يتقدّم قليلًا . السّؤال 391 : وزّع بين طلبة جامعة فردوسي بمشهد استطلاع صادر من مكتب القائد وفيه أسئلة حول صلاة الجماعة في الجامعة ، وتضمّنت الإجابات عن استفهامات حول مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المسجد ، فمثلًا يعتقد بعض النساء بأنّ : « من المستحبّ للمرأة أن تصلّي في بيتها » أو « ليس لصلاة الجماعة